مركز الأبحاث العقائدية

354

موسوعة من حياة المستبصرين

الأوّل : البلوغ والعقل ، للإجماع على أن لا ولاية للصبي والمجنون على أنفسهما فضلاً عن غيرهما " . الثاني : الذكورة ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأةً ، ولأنّ المرأة لا تولّى جميع أمرها ، ولأنها ممنوعة من مخالطة الناس وغير ذلك . والثالث : الحرية . . . . والرابع : . . . المنصب ، فلا تصح الإمامة إلاّ في منصب مخصوص بيّنه الشارع . . . . الخامس : . . . الإجتهاد . . . والسادس : . . . الورع . . . الثامن : الأفضلية . . . والتاسع : الشجاعة . . . والعاشر : التدبير . . . . والحادي عشر : القدرة على القيام بثمرة الإمامة . . . والثاني عشر : السخاء بوضع الحقوق في مواضعها . . . والثالث عشر : السلامة من المنفرات نحو الجذام والبرص . . . والرابع عشر : سلامة الحواس والأطراف . . . " ( 1 ) . وهي تستدلّ على كلِّ شرط على حدة باستدلالات عقلية ونقلية . وليس لديهم استقرارٌ على القول بأربعة عشر شرطاً ، فهذا " يحيى بن حمزة " يقول : " . . أن طريق الإمامة عندنا - ممن ليس بمنصوص عليه - هي الدعوة ، فمن قام منهم ودعا إلى الإمام مستجمعاً لأُمور أربعة : . . . وجب على كافّة المسلمين

--> 1 - عدة الأكياس : 1 / 120 - 134 .